|
لائحة الدراسات الجامعية
بجامعة الملك فيصل
بجمهورية تشاد
ذي الحجة 1429هـ
الموافق ديسمبر 2008م
ديباجة:
الحمد لله رب العالمين
، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وسيدنا محمد
وعلى اله وأصحابه أجمعين .
أما بعد ..
فان مؤسسات التعليم العالي هي الأماكن التي تربى فيها
الأجيال على المبادئ التي تجعل منها دروعا تحمى كيان الأمة و ترفع لواءها
في شتى مناحي الحياة، لتكون عزيزة في نفسها، رائدة في قيادة غيرها نحو
الأفضل في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية والفكرية وما إلي
ذلك .
والجامعات ، هي
الأماكن التي يأوي إليها الشباب الذين هم عماد النهضة في المجتمع.. ويكمن
فيهم سر قوته، وهم القوة الفاعلة في حركة الأمة ، وصعودها إلى العلا !!
وهم حلقة الوصل بين جيل يحمل إليهم تجاربه وعصارة فكره، وجيل يتربى على
أيديهم متأسياً بهم.
وجامعة الملك فيصل بتشاد أهلية أكاديمية إسلامية عربية
، ذات منفعة عامة، وطنية، عالمية
في مناهجها الدراسية، ولذلك فان لائحتها لاتخرج عن هذا الإطار الذي
يحرص على بناء الإنسان، وتوسيع مدارك الطلاب للقيام بمسؤوليتهم نحو الصالح
العام.
وقد انبثقت لائحة الدراسات الجامعية من النظام الأساسي
واللائحة الداخلية لجامعة الملك فيصل، لتكون إطارا يحكم شروط وإجراءات
القبول والتسجيل فيها، ونظام الدراسة والتنسيق والقياس والامتحان وما
يتعلق بها من النجاح والرسوب، ودرجات الرأفة ، وحالات الغش، وعقاب
المخالفات ونحو ذلك. وتعتبر هذه الديباجة جزء من هذه اللائحة.
وتتمثل هذه اللائحة في المواد
التالية:-
·
المادة الأولى: شروط وإجراءات القبول والتسجيل .
-
أولاً:
المستندات المطلوبة:
1) طلب كتابي بخط اليد إلى رئيس الجامعة عبر عميد الكلية التي
يرغب فيها الطالب.
2) صورة موثقة من الشهادة الثانوية وكشف درجاتها.
3) صورة موثقة من شهادة الميلاد.
4) صورة موثقة من الجنسية التشادية.
5) صورة من جواز سفر ساري المفعول لغير التشاديين.
6) الشهادة الصحية سارية المفعول.
7) شهادة حسن السير والسلوك.
8) شهادة البراءة سارية المفعول.
9) عدد (4) صور ضوئية .
10) ملء استمارتي التسجيل والتعهد.
11) إيصال دفع رسوم الترشيح أو إفادة المنحة الداخلية أو
الخارجية.
12) موافقة جهة العمل للعاملين في الدولة.
13) ملف من الورق المقوي لحفظ المستندات أعلاه .
ثانياً: إذا لم يتم قبول الطالب للدراسة في الجامعة فإن رسوم
الترشيح ترد إليه، أما إذا أعلن عن قبول الطالب فإن هذه الرسوم لا ترد
إليه.
-
ثالثاً:
بالنسبة للشهادات غير التشادية يشترط أن تكون صادرة من وزارة التربية والتعليم
أو من جهة علمية مقبولة لدى الجامعة، وموثقة من وزارة خارجية البلد المعني
باستخراج الشهادة، والسفارة التشادية بها إن وجدت .
-
رابعاً:
يقدم أصل الشهادات عند الترشيح،ثم ترد الأصول لصاحبها عند القبول ، أما
الملف وما يحتوي من مستندات مصورة فلا ترد للطالب الذي لم يتم قبوله. ولا
يعتد بالصور منها غير الموثقة ، كما يجب أن يكون اسم المعني وتاريخ ومكان
ميلاده متطابقا في كل الوثائق المقدمة.
-
خامساً:
يكتمل قبول الطلاب الجدد بعد اعتماد رئيس الجامعة بناءً على توصية لجنة
المعاينة التي تشكل لهذا الغرض.
-
سادساً:
يشترط على الطالب الذي يرغب في
الالتحاق بالجامعة عدم التسجيل في جامعة أخرى .
-
سابعاً:
لايجوز قبول أو إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة أو أية جامعة أخرى
لأسباب خلقية .
-
ثامناًً:
يجدد كل طالب قيده سنويا في بداية العام الدراسي بدفــــع
الرســـــــــــــــوم المقررة، أو تجديد المنحة الداخلية أو الخارجية،
وتعبئة استمارة إعادة التسجيل التي تعتمد من عميد الكلية، ولا ترد رسوم
إعادة التسجيل في جميع الأحوال .
-
تاسعاً: لا
يعد الطالب طالباً بالجامعة ما لم يعد قيده وحصوله على البطاقة الجامعية
عند بداية كل عام دراسي في إطار المواعيد المحددة من إدارة الجامعة.
-
عاشراً:
إذا لم يجدد الطالب قيده لمدة سنة من غير عذر يوقف قيده بالجامعة.
-
حادي عشر:
لايسمح بتجديد قيد الطلاب القدامى بعد المدة المقررة للتسجيل إلا بعد
موافقة عميد الكلية، مع مراعاة المواعيد التي تحددها إدارة الجامعة.
-
ثاني عشر:
يسمح للطالب بتجميد قيده خلال العام الدراسي بعد تقديم الأعذار المانعة من
الدراسة لعمادة الكلية التي بدورها تخطر الجهات المعنية ، ولا يجوز للطالب
تجميد قيده أكثر من مرتين متتاليتين .. مع دفع الرسوم أو تجديد المنحة
الداخلية أو الخارجية .في كل مرة .
-
ثالث عشر:
يسمح بتحويل الطالب من كلية إلى أخرى ومن قسم إلى آخر لظروف يحددها أمين الشؤون العلمية
وبناء على موافقة عميدي الكليتين مرة واحدة فقط.
· المادة الثانية: نظام الدراسة
والامتحانات:
-
أولاً:
يتم تقويم معارف الطلاب عن طريق امتحانات تجري في نصف العام الدراسي
ونهايته وامتحانات تصفية تجرى لطلاب السنوات النهائية، وأعمال السنة والبحوث وذلك وفق التقويم
الأكاديمي للجامعة.
-
ثانياً: المنهج المعتمد بالجامعة هو منهج جامعة
الأزهر مع الاستفادة من المناهج الأخرى.
-
ثالثاً: تسير
الدراسة بنظام السنة الدراسية الكاملة ذات الفصلين بما في ذلك زمن
الامتحان وإجازة نصف العام .
-
رابعاً:
يصدر أمين الشؤون العلمية بالتشاور مع رئيس الجامعة تقويماً أكاديمياً
سنوياً بمواعيد الدراسة والامتحانات، وعطلة نصف العام، ونهاية العام
الدراسي.
-
خامساً:
يقضي الطلاب في الكلــــيات أربع سنوات دراسيـــــــة لنيل درجة
الإجـــــــازة العاليـــــــــة ( الليسانس أو الميتريز ) عدا المعهد
العالي للعلوم والتقنيات الصحية فثلاث سنوات لنيل (دبلوم عالي).
-
سادساً:
أقصى مدة لقضاء الطالب في الجامعة دراسة ورسوبا ثمان سنوات في الكليات،
وفي المعهد ست سنوات، ويجوز للعميد استثناء طالب السنة الأخيرة من هذا
الشرط لمدة عامين دراسيين بعد موافقة رئيس الجامعة.
-
سابعاً:
يشكل رئيس الجامعة أو من ينوب عنه
مجلسا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لتسيير الامتحانات
والإشراف عليها.
-
ثامناً:
يختص مجلس الامتحانات بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها وذلك على
النحو التالي:-
-
1) وضع جداول الامتحانات.
-
2) يستلم أوراق الأسئلة والإجابة، ورصد
درجات كل طالب، وإعداد قوائم النتائج ثم إعلانها بعد اعتماد أمين الشؤون
العلمية في الفترة الأولى وتوقيع أمين الشؤون العلمية ورئيس الجامعة في
الفترة النهائية في اجتماع مجلس الأساتذة.
-
3) يقوم المجلس بأي أعباء أخرى ذات صلة
بالامتحانات.
-
4) اصدار كشوف درجات الطلاب الخريجين
من كليات الجامعة.
-
تاسعاً: يترأس
مجلس الامتحانات رئيس ويكون أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو مكلف بالتالي:-
1.
ضمان
سير الامتحانات والتصحيح وسرية النتائج.
2.
دعوة
مجلس الامتحانات وترأس اجتماعاتها.
3.
كتابة
تقرير عن أعمال مجلس الامتحانات ورفعه إلى رئيس الجامعة.
4.
تلقي
طلبات المراجعة من الطلاب التي تحول عن طريق عمداء الكليات، خلال ثلاثة
أيام من تاريخ إعلان النتائج .
5.
التوقيع على كشوف درجات الطلاب الخريجين
بجانب عميد الكلية وأمين الشؤون العليمة.
-
عاشراًً: قرارات
مجلس الامتحانات تؤخذ بالأغلبية, وفي حالة التساوي في الأصوات، يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
-
حادي عشر: الأحكام
الأخرى تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الامتحانات .
-
ثاني عشر: يحق
لمجلس الامتحانات تشكيل لجان مصغرة للمساعدة في تسيير الامتحانات.
-
ثالث عشر: يجوز
لرئيس الجامعة مراجعة نتائج وقرارات مجلس الامتحانات إذا اقتضى الأمر ذلك
.
-
رابع عشر: تجرى امتحانات التخلف للطلاب الذين
رسبوا في أقل من ثلاث مواد، وذلك وفق التقويم الأكاديمي .
-
خامس عشر:
تجرى امتحانات التصفية حسب التقويم الأكاديمي لطلاب السنة الرابعة الذين
لديهم مادة أو مادتين، وترصد لهم درجات النجاح (خمسون درجة) فقط .
-
سادس عشر:
يمتحن الطلاب المنتظمون نصف العام من [40] درجة، ونهاية العام من [60]
درجة بما في ذلك (10) درجات للأساتذة يراعون فيها الحضور والغياب في
المحاضرات والتجاوب مع الأنشطة والواجبات الأكاديمية المناطة بالطلاب خلال
العام الدراسي.
-
سابع عشر:
الطلاب المنتسبون يمتحنون في آخر السنة فقط، من (100) درجة.
-
ثامن عشر:
طلاب كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تكون امتحانهم نهاية العام
من (60) درجة بما في ذلك ثلاثون درجة (30) أعمال سنة في مواد التخصص فقط.
-
تاسع عشر:
مادة الحاسب الآلي والانترنت في الكليات الأخرى درجة العملي فيها تكون من
(20) درجة تدخل ضمن الستين درجة.
-
عشرون:
ينقل الطالب في نهاية السنة الدراسية إلى الفصل الموالي في الأحوال
التالية:-
1) إذا نجح في جميع مقررات السنة
المقيد بها.
2) إذا نجح في جميع المقررات مع رسوبه
أو تخلفه فيما لايزيد عن مقررين من مقررات السنة المقيد بها والسنوات
السابقة.
-
الحادي والعشرون:
الطالب الراسب في أكثر من مقررين من مقررات السنة المقيد بها والسنوات
السابقة عليه إعادة السنة .
-
الثاني والعشرون:
يسمح للطالب الراسب بإعادة السنة الدراسية مرة واحدة، وإذا رسب في السنة
نفسها وكان ناجحا في أكثر من نصف المواد يمكن استثناؤه عاما آخر من عميد
الكلية، بحيث لا يتعارض مع ما جاء في (البند الخامس من المادة الثانية)،
ويجوز له أن يتقدم لكلية أخرى إذا استوفى شروطها.
-
الثالث والعشرون:يقدم
طلاب السنة الرابعة بحثا علميا للتخرج في نهاية العام في إحدى مواد التخصص
تحت إشراف أستاذ المادة ويصحح لهم
من مائة(100) درجة.
-
الرابع والعشرون: تكون إجابات الطلاب في جميــــــــــــــــــع المواد
باللغـــــــــــــة العربية عدا مقرر اللغة الفرنسية .
-
الخامس والعشرون:
مدة الامتحانات التحريرية لكل مادة في امتحانات نصف العام ساعتان، وفي
الامتحان النهائي أو التصفية والتخلف ثلاث ساعات.
-
السادس والعشرون:
تجرى الامتحانات في جميع المواد تحريريا عدا مادة حفظ وتجويد القرآن
الكريم حيث تمتحن تحريـــــــــريا مــــــــن (40) درجة في الفصــــــل
الدراسي الأول، ومن (60) درجة في الفصل الدراسي الثاني ؛ ثلاثين للتحريري
وثلاثين للشفوي الذي يجرى لهم قبل
بداية الامتحان النهائي وذلك مع بداية امتحانات التخلف.
-
السابع والعشرون:
الطالب المنتسب يمتحن مادة القرآن الكريم تحريرياً من سبعين [70] درجة
وشفوياً من ثلاثين [30] درجة.
-
الثامن والعشرون:
يمتحن الطلاب في مادة واحدة في اليوم، ويتم إعلان نتائج الامتحانات
النهائية بعد رصدها ومراجعتها مراجعة دقيقة من مجلس الامتحانات.
-
التاسع والعشرون:
يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي:-
-
1)اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو
كــــــــــــــــانت خالية من الكتابة أو آلــــــــــــــة اتصال أو
تسجيل.
-
2) الكلام أثناء الامتحان أو القيام
بأي عمل من شأنه الإخلال بالامتحانات.
-
3) الخروج من قاعة الامتحانات والعودة
إليها لأي سبب من الأسباب.
-
الثلاثون: يقوم
بوضع وتصحيح أسئلة الامتحانات مدرس المادة، وفي حالة تعذر ذلك فان عميد
الكلية يكلف أحد الأساتذة بوضع وتصحيح الامتحانات.
-
الحادي والثلاثون: مدرس المادة هو المكلف بتسليم أسئلة الامتحانات والدرجات
بعد التصحيح إلي مجلس الامتحانات.
-
الثاني والثلاثون: في حالة تعديل الدرجات في ورقة الإجابة فإن مدرس المادة
ملزم بتوقيعين ، وفي حالة عدم وجود توقعين يعتبر ذلك تزويراً للدرجات
وتلغى .
-
الثالث والثلاثون: إن مدرس المادة ملزم بتسليم درجات الشفوي إلى مجلس الامتحان
في مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد إجرائها.
-
الرابع والثلاثون: إن مدرس المادة ملزم بتسليم درجات التحريري إلى مجلس
الامتحانات في مدة أقصاها أربعة أيام من امتحان المادة.
-
الخامس والثلاثون: في حالة عدم التزام مدرس المادة بالحالتين المنصوصتين في
البند [الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون] وبتكرار ذلك فإن مجلس
الامتحانات وبالتشاور مع عميد الكلية التي ينتسب إليها المدرس يتخذ
الإجراءات المناسبة بشأنه.
-
السادس والثلاثون: مجلس الامتحانات هو الجهة المخولة بإعلان نتائج الامتحانات
بعد اعتمادها من الجهات المعنية.
-
السابع والثلاثون: يتم إعلان نتائج الامتحانات خلال أسبوعين على الأقل من
نهاية الامتحانات .
-
الثامن والثلاثون:
تصدر كشوف درجات الخريجين من مجلس
الامتحانات، ويوقع عليها رئيس مجلس الامتحانات وتعتمد من عميد
الكلية وأمين الشؤون العلمية.
-
التاسع والثلاثون:
توقع محاضر النتائج من لجنة الرصد ولجنة المراجعة وعمداء الكليات والمعهد
ورئيس مجلس الامتحانات وأمين الشؤون العلمية وتعتمد من رئيس الجامعة.
-
الأربعون:
توقع شهادات الخريجين الجامعية من عميد الكلية وأمين الشؤون العليمة ورئيس
الجامعة.
-
الحادي والأربعون:
يجوز للطالب التسجيل بنظام الانتساب في الكليات التالية:
1) كلية اللغة العربية.
2) كلية الشارقة للعلوم التربوية.
-الثاني والأربعون:
لايجوز للطالب التسجيل بنظام الانتساب ، إلا باستثناء من رئيس الجامعة،
وذلك في الكليات التالية :
1 ) كلية قطر
للإدارة والاقتصاد.
2 ) كلية
إدريس ديبي اتنو للحقوق .
-الثالث والأربعون: لا
يجوز للطالب التسجيل بنظام الانتساب في الكليات التالية:
1) كلية هندسة
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
2) المعهد
العالي للعلوم والتقنيات الصحية.
3) قسم القراءات والدراسات الإسلامية
بكلية اللغة العربية.
· المادة الثالثة: النجاح والرسوب ودرجات
الرأفة:
-
أولاً: النجاح
في كل مادة على حدة، والدرجة الكبرى مائة(100) والصغرى(50) درجة.
-
ثانياً: إذا رسب الطالب في ثلاثة مقررات من
المقرر العام يمنح نسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية لتغيير حالته من
الرسوب، هذا إذا كان الطالب قد استنفذ سنوات الرسوب ويخشى عليه الفصل
النهائي من الجامعة، فينجح في مادة واحدة وينقل بمادتين .
-
ثالثاً:
إذا رسب الطالب في أربع مواد فيرفع بست درجات في مادتين إذا كان لديه في
كل مادة من المادتين (47) درجة فما فوق، وينقل بمادتين، وإذا رسب في ثلاث
مواد فيرفع بسبع درجات في المادة
التي حصل فيها على (43) درجة وينقل بمادتين.
-
رابعاً:
طالب السنة النهائية ينطبق عليه ما ينطبق على غيره في البند ثانيا ليدخل
دور التصفية في مادتين، وإذا رسب الطالب في مادتين ودرجته فيهما (48) فما
فوق ترفع له مادة وينقل بالأخرى، وإذا رسب في مادة واحدة ودرجته (48) فما
فوق ترفع له وينجح فيها، مع ملاحظة أن الطالب لايستفيد من الرفــــــع إلا
مرة واحدة في العام الدراسي.
-
خامساً : إن
درجات الرأفة تكون في امتحانات نهاية العام والتصفية والتخلف، ولا تكون في
امتحان نصف العام.
-
سادساً:
التقدير العام الذي يــــــــــــــرصد في شهادات التخــــــــــــــرج هو
متوسط تقديــــــــــــــــراته في سنوات الدراسة الأربع .
-
سابعاًً:
إذا نقل الطالب بمادة وألغيت يظل مطالبا بها، وإذا استبدلت بمادة أخرى
وكان باقيا للإعادة فهو مطالب بالجديدة .
-
ثامناًً:المادة
التي رسب فيها الطالب وأعادها لا يعطى فيها أكثر من خمسين (50)درجة، وتقدير
مقبول .
-
تاسعاً:
تحسب تقديرات النجاح والرسوب في المقررات وفي المجموع الكلي للدرجات على
النحو المبين لكل كلية :-
-
أولاً:
1) كلية اللغة العربية
2) كلية الشارقة للعلوم التربوية .
3) كلية قطر للإدارة والاقتصاد.
4) كلية إدريس ديبي إتنو للحقوق.
(أ)
النجاح :
-
ممتاز
من 90% إلى 100%.
-
جيد
جداً من 80% إلى 89%.
-
جيد
من 65% إلى 79%.
-
مقبول
من 50% إلى 64%.
(ب) الرسوب:
-
ضعيف
من 35% إلى اقل من 50% .
-
ضعيف
جداً اقل من 35% .
ثانياً:
1) كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
2) المعهد العالي للعلوم والتقنيات الصحية .
(أ)
النجاح :
-
ممتاز
من 85% إلى 100% .
-
جيد
جداً من 75% إلى 84%.
-
جيد
من 65% إلى 74%.
-
مقبول
من 50% إلى 64% .
(ب)
الرسوب:
-
ضعيف
من 35% إلى اقل من 50%.
-
ضعيف
جداً اقل من 35% .
-
عاشراً يجوز
للطالب التقدم بطلب إلي مجلس الامتحانات لمراجعة درجاته إذا رسب في ثلاث
مواد فأكثر وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ إعلان
النتيجة، وكل طلب يتجاوز هذه المدة غير معتبر.
-
حادي عشر: إذا
تقم طالب بطلب مراجعة، فإن هذا يعني مراجعة جمع دراجاته في المادة ، حيث
لا يجوز إعادة تصحيح المادة.
-
ثاني عشر: يتم
تقديم طلبات المراجعة في مادتين على الأكثر إلى عميد الكلية التي ينتسب
إليها الطالب كتابياً، وبعد فحص العميد للطلبات المقدمة إليه يرفعها إلى
مجلس الامتحانات لاتخاذ الإجراءات
اللازمة بشأنها . وفي حالة عدم صحة الادعاء يعاقب الطالب بإيقافه عن
الدراسة لمدة سنة لتشكيكه في ذمة أساتذته .
-
ثالث عشر:
يقوم مجلس الامتحانات خلال أسبوع بدراسة الحالات المقدمة إليه والبت فيها،
على أن يحصل الطالب على نتيجة طلبه من عمادة كليته، ولايجوز مراجعة أي
حالة بعد ذلك في الامتحانات أو التقديرات.
-
رابع عشر:
يمنح الطالب في امتحانات التخرج مرتبة الشرف الأولى إذا حصل على تقدير عام
ممتاز، ومرتبة الشرف الثانية إذا
حصل على تقدير عام جيد جداً بشرط أن لايقل تقديره عن جيد جدا في كل سنة من
سنوات دراسته بالكلية أو المعهد وأن لا يكون قد نقل بمادة، وأن لايكون قد
أحيل إلى مجلس تأديب خلال فترة دراسته.
-
خامس عشر:
يحرص الطالب على الميقات الزماني للامتحان ويجلس في مكانه المخصص قبل
بدايته ولا يسمح لأي طالب بالدخول إلي الامتحان بعد مرور ربع ساعة من
بدايته، إلا بعد مراجعة رئيس مجلس الامتحانات، ولايسمح له بعد مرور نصف
ساعة بالدخول في جميع الأحوال.
-
سادس
عشر: لايسمح لأي طالب بتسليم
ورقة الامتحان ومغادرة القاعة إلا بعد مضي نصف الزمن المقرر من بداية
الامتحان.
-
سابع عشر:
يجب على كل طالب إبراز بطاقته الجامعية للتأكد من شخصيته قبل الدخول في
قاعة الامتحانات، مع وضعها أمامه .
· المادة الرابعة: حالات الغش في الامتحان:
-
أولاً:
إذا ضبط طالب يغش في الامتحان أو
يحاول الغش أو يساعد على الغش بأية وسيلة فتوضع مذكرة من المراقب مع ورقة
الإجابة، ويعطى الطالب علامة صفر(0) في المقرر الذي غش فيه، ويحول إلى
مجلس تأديب، وإذا ضبط متلبساً بالغش للمرة الثانية يفصل من الجامعة بإعلان من مجلس الامتحانات
بعد موافقة رئيس الجامعة .
-
ثانياً: في
حالة ارتياب المراقب من تصرف أي طالب يحق له أن يحوله من مكانه إلى مكان
آخر، وإذا امتنع الطالب يحق للمراقب تسليمه إلى مشرف المجلس.
· المادة الخامسة: الغياب عن المحاضرات
والامتحانات:
-
أولاً:
حضور الطلبة للمحاضرات إجباري ولا يسمح للطالب بالجلوس في الامتحان
النهائي ما لم يواظب على الحضور بنسبة 75% من ساعات الدراسة في جميع
المواد بالنسبة للمنتظمين، وعلى 25% بالنسبة للمنتسبين .
-
ثانياً:
تقوم الكلية برصد حضور وغياب الطلبة في مقرراتهم الدراسية عبر الكشف المعد
لذلك ، وترفع قائمة بأسماء الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان إلى مجلس
الامتحانات.
-
ثالثاً: في
حالة الأعذار الطارئة تقدم مبررات الغياب إلى عمادة الكلية في حالة الغياب
عن المحاضرات، وإلي مجلس الامتحانات في حالة الغياب عن الامتحان.
-
رابعاً:
يحصل الطالب على درجة (0) صفر في الامتحان الذي تغيب فيه بغير مبرر. أما
إذا ثبت أن له مبررا مقبولا، فإذا كان غيابه في الفصل الدراسي الأول يعامل
معاملة المنتسب في امتحان نهاية العام . أما إذا كان غيابه في امتحانات
نهاية العام فيعيد المادة ويعطى الدرجة التي يتحصل عليها، ولا يعامل
معاملة الراسب.
· المادة السادسة: حالات الغياب المبرر
والمدة المسموح بها:
-
أولاً:
المرض: على الطالب إخطار مجلس الامتحانات كتابة بمرضه وأن يرفق مع الإخطار
تقريرا طبيا مبينا للحالة مع توضيح مكان وجوده.
-
ثانياً:
بمجرد وصول الإخطار للمجلس عليه تكليف أحد الأطباء وبرفقة عضو من المجلس
لزيارة الطالب في محل إقامته للتثبت من صحة حالته المرضية وإعداد محضر
بذلك على أن يوقع عليه الطالب.
-
ثالثاً: في
حالة مرض الطالب أثناء الامتحان وتأكد مجلس الامتحانات من ذلك، ففي حالة
استطاعته أداء الامتحان ترسل له لجنة خاصة وفي حالة عدم استطاعته يطبق
عليه (البند رابعا من المادة الخامسة).
-
رابعاً:
مدة الغياب المشروعة في الحالات المرضية هي المدة التي يحددها الطبيب
المختص.
-
خامساً: في
حالة وفاة احد أقارب الطلاب المباشرين، عليه إخطار مجلس الامتحانات مع
إثبات ذلك و ينطبق عليه (البند رابعا من المادة الخامسة).
-
سادساً:
يسمح الغياب للطالبة في حالة
الولادة خمسة عشر يوما من الدراسة مع تبرير ذلك بشهادة الميلاد أو شهادة
اثنين من الأقارب عرفا.
-
سابعاً:
عند زواج الطالب أو الطالبة يسمح له الغياب عن الدراسة سبعة أيام مع إخطار
عمادة الكلية بذلك كتابة وتقديم شهادة عقد الزواج أو إثباته بشاهدين عرفا.
-
ثامناً:
تترك صلاحية تقدير حالات الغياب الأخرى لعمادة الكلية ومجلس الامتحانات في
حالة الامتحان.
· المادة السابعة: المخالفات والعقوبات
التأديبية:
-
أولاً:
يخضع الطالب لأحكام التأديب من تاريخ قبوله وتسجيله، وحتى تخرجه أو إلغاء قيده،
إذا أقدم على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في
الجامعة.
-
ثانياً:
تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا
أصيلا، أو شريكا بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، ويأخذ الشروع في ارتكاب
المخالفة حكم المخالفة التامة حتى ولو أوقف أو غاب إثرها لأسباب
خارجـــــــــــــة عن إرادته.
-
ثالثاً:
تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:-
أ) الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب
بالجامعة.
ب) الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
ج) الإخلال بنظام سير الدراسة
والامتحانات.
د) السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
هـ) الجرائم المخلة بالشرف.
-
رابعاً:
يعد التالي من المخالفات والاعتداءات:-
أ) الضرب أو الإيذاء.
ب) السب أو القذف أو التهديد، أو التحريض..
ج) الإهانة.
-
خامساً:
يتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدى عليه أو غيابه
وسواء أُرتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.
-
سادساً:
يعد التالي من المخالفات والاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:
أ) إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات الخاصة بالجامعة .
ب) سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من
ممتلكات الجامعة.
ج) عدم إرجاع ما سلم للطالب في شكل عهدة أو إعارة ، تعمدا أو
قصدا بعد انتهاء المدة المقررة.
-
سابعاً:
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات الآتي:-
أ) تزوير الإفادات أو الشهادات أو المستندات الرسمية الصادرة
عن الجامعة أو من خارجها مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع
بها.
ب) انتحال شخصية غيره لتحقيق منافع وأغراض شخصية له أو
لغيره.
ج) التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة
والامتحانات أو غيرها.
د) إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الامتحانات أو
المناسبات العلمية بأي صورة كانت.
هـ) الغش في الامتحانات أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.
و) أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في
الجامعة.
ز) الامتناع عن المثول والإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق
أو التأديب التي تشكل لهذا الغرض .
-
ثامناً:
تعد من الجرائم المخلة بالشرف الآتي:-
أ) السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه
الطالب كل ما من شانه الإساءة إلى الجامعة ومنسوبيها وكل ما يتعارض مع
الآداب والأخلاق المرعية .
ب) جرائم الاعتداء على العرض.
ج) تعاطي المخدرات والمسكرات أو التدخين داخل حرم الجامعة أو
التعامل معها بأية صورة من الصور.
د) تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
-
تاسعاً:
أي تصرف يشكل المخالفات المنصوص عليها
في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالفصل
النهائي من الجامعة في الحالة(أ) وفي حالة الفقرتين (ب،ج) منه يوقف صاحبه
لمدة سنتين ، وعند العودة إلى ارتكاب المخالفة يفصل نهائيا من الجامعة.
-
عاشراً:
يعاقب على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة السابعة
بإيقاف الطالب لمدة سنة دراسية مع دفع قيمة الأضرار التي أحدثها، وبالفصل
عند تكرار المخالفة أو رفضه دفع قيمة الأضرار.
-
حادي عشر:
يعاقب على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من ثامناً من المادة
السابعة بإيقافه عن الدراسة لمدة شهر أو الحرمان من دخول امتحانات نصف
السنة أو إلغائها إذا كان الطالب قد دخلها.
-
ثاني عاشر: في
حالة المخالفات الواردة في الفقرة السابعة من المادة السابعة تكون
العقوبات على النحو التالي:-
أ) المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ،ب) يعاقب عليهما
بالإيقاف عن الدراسة لسنة دراسية، وإذا كان الطالب مكرراً المخالفة يفصل
نهائياً من الجامعة.
ب) المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (ج،د) يعاقب
عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحان كليا أو جزئيا ويعتبر امتحانه
ملغيا.
ج) المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) يعاقب عليها
الطالب بإخراجه من قاعة الامتحان واعتبار امتحانه ملغيا في المقرر الذي غش
فيه ويعطى درجة (0) صفر.
-
ثالث عشر:
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و،ز) من سابعا من المادة
السابعة بإحدى العقوبات التالية:-
أ) الإنذار.
ب) الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة المختلفة لمدة شهر
.
ج) الإيقاف عن الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.
-
رابع عشر:
يعاقب الطالب المرتكب للجرائم المخلة بالشرف بإيقافه عن الدراسة لمدة فصل
دراسي واحد، وإذا كان مكررا للمخالفة يفصل من الجامعة.
-
خامس عشر:
يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من الجلوس في
الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات
النهائية.
-
سادس عشر:
يمنع منعا باتا اختلاط الطلاب بالطالبات خارج قاعات المحاضرات،
والمكتبة.
-
سابع عشر:
يجوز لعميد الكلية إيقاف أي طالب من كليته لحين تكوين لجنة تأديب،
لارتكابه خطأ يستحق ذلك.
-
ثامن عشر:
يحق لأي عضو هيئة تدريس في الجامعة أن يوقع عقوبة حرمان طالب ما من حضور
بعض أوكل محاضراته، ويبلغ عميد الكلية بالأسباب .
-
تاسع عشر: أي
طالب يدان بهذه المخالفات المذكورة في المادة (السابعة) يحرم من الحصول
على شهادة حسن السير والسلوك.
· المادة الثامنة: إجراءات التأديب:
-
أولاً:
على كل من يعلم بوقوع مخالفة بالقوانين والنظم المعمول بها في الجامعة أن
يقدم بلاغا عن تلك المخالفة في شكل تقرير مكتوب إلى عمادة شؤون الطلاب
التي تنسق مع الكلية.
-
ثانياً: فور
الإبلاغ عن الواقعة تقوم عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عميد الكلية
المعنية بتقديم مقترح بتكوين لجنة تحقيق، من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس
والإداريين وتكليفها بعملية التحقيق، وعلى اللجنة المكونة تقديم ملف
التحقيق مشفعا بتقرير مفصل عن حيثيات التحقيق إلى رئاسة الجامعة لإبداء
الرأي والاعتماد.
-
ثالثاً:
وعندما يقتضي الأمر تشكل لجنة تأديب بقرار من نائب رئيس الجامعة ،على أن
تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة
التدريس بالكلية التي ينتمي إليها
الطالب.
-
رابعاً: يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع
أقوال الطالب، ويجوز له استدعاء الشهود إن اقتضى الأمر.
-
خامساً:
تصدر توصية مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد التوصية نافذة
المفعول إلا بعد مراجعتها واعتمادها من رئيس الجامعة أو نائب رئيس
الجامعة.
-
سادساً:
يتم إعلان ونشر قــــــــــــــرار التأديب بعــــــــــــد اعتماد رئيس
الجامعة أو نائب رئيس الجامــــــــــعة في لوحة الإعلانات العامة
للجامعة، مع حفظ نسخة منـــــــــــــــــه في ملف الطالب وعمادة شؤون
الطلاب.
-
سابعاً:
تعد قرارات مجلس التأديب المعلنة والمعتمدة من نائب رئيس الجامعـــــة
نهائية.
· المادة التاسعة: الإنذار والفصل من
الدراسة:
-
أولاً:
ينذر الطالب إذا انقطع عن متابعة دراسته بدون عذر مدة شهر في الفصل
الدراسي الواحد.
-
ثانياً:
يفصل الطالب وينهي حقه في الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات التالية:-
-
أ)
إذا انطبق عليه نص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من هذه اللائحة .
-
ب) إذا
رسب سنتين متتاليتين .
-
ج)
إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة.
-
د)
إذا اخل بنظم ولوائح الجامعة (ويطبق عليه ما في البند أولا من المادة
الرابعة الجزء الخاص بالفصل).
-
هـ)
إذا عوقب بالفصل من مجلس تأديب .
· المادة العاشرة : يمارس الطلاب وفق أهداف الجامعة أنماط الأنشطة الثقافية
والاجتماعية والرياضية وغيرها شريطة أن يتم ذلك عبر عمادة شؤون الطلاب
باعتبارها الجهة المعتمدة والمسئولة عن الأنشطة الطلابية، مع ضرورة
التنسيق مع عمادة الكلية .. وتتولى عمادة شؤون الطلاب الإشراف وتنظيم
ورعاية الأنشطة الطلابية ، مع إتاحة مساحة من النشاط والمشاركة لعمادة
الكليات.
· المادة الحادية عشر: الحالات التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة يبت فيها رئيس
الجامعة بالتشاور مع الجهات المختصة.
· المادة الثانية عشر: السريان والتعديل:
1) يتم تعديل بعض أوكل مواد هذه اللائحة – إذا اقتضت الضرورة
ذلك- بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأساتذة في اجتماع عادي أو طارئ ، ويسري
التعديل بعد موافقة المجلس المذكور، واعتماد رئيس الجامعة.
2) يسرى العمل بهذه اللائحة والتقيد بنصوصها ابتداء من تاريخ
إجازتها من قبل مجلس الأساتذة واعتمادها من رئيس الجامعة.
تمت إجازة تعديل هذه
اللائحة في اجتماع مجلس الأساتذة بجامعة الملك فيصل المنعقد بتاريخ: 26/12 / 1429هـ ، الذي يوافقه: 24/12/ 2008م.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
|
|
|
رئيس الجامعة ورئيس مجلس
الأساتذة
أ.د/عبالرحمن عمر الماحي
|
|